السيد تقي الطباطبائي القمي

293

مباني منهاج الصالحين

وإذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له اخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ( 1 ) وإذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه ( 2 ) وكذا إذا كان بغير فعله فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض ( 3 ) . [ مسألة 14 : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال ] ( مسألة 14 ) : في انتقال الشفعة إلى الوارث اشكال ( 4 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 274 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من كتاب الشفعة الحديث : 1